السيد أحمد الموسوي الروضاتي

256

إجماعات فقهاء الإمامية

دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، فإن ما ذكرناه لا خلاف في إجزائه . . . * ما يجب عليه من الدماء بالنذر فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه وإن أطلقه فلا يجوز إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ولا يجزي إلا من النعم المتقدم ذكرها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 438 ، 439 : المسألة 336 : كتاب الحج : ما يجب عليه من الدماء بالنذر ، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلا خلاف ، وإن أطلقه فلا يجوز عندنا إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ، ولا يجزي إلا من النعم على ما تقدم القول فيه « 1 » . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط . * إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر فمن السنة أن يقلدها نعلا ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 439 : المسألة 337 : كتاب الحج : إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر ، فمن السنة أن يقلدها نعلا ، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وهو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ، ولا مخالف لها فيه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الهدي من الغنم يستحب تقليدها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 440 : المسألة 338 : كتاب الحج : الغنم يستحب تقليدها . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * يصير محرما بأحد ثلاثة التلبية والتقليد والإشعار ولا بد في ذلك من النية - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 441 : المسألة 339 : كتاب الحج : عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء : التلبية ، والتقليد ، والإشعار ، ولا بد في ذلك من النية . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الإحرام . . . * إذا أنفذ هديا من بلد يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه * عند فقهاء العامة لا يصير محرما بالإشعار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 441 : المسألة 340 : كتاب الحج : عندنا أن من ينفذ هديا من أفق من الآفاق ، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه . وروي ذلك عن ابن عباس ، وخالف

--> ( 1 ) راجع الصفحة 437 : المسألة ( 334 ) من مسائل كتاب الحج .